حسن بن زين الدين العاملي

47

منتقى الجمان

هذه فلا يصلح ، وأما عندكم فأن صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع ثم هي كسبيل ماله ( 1 ) . محمد بن علي ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد ابن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اللقطة لقطتان ، لقطة الحرم تعرف سنة فان وجدت صاحبها وإلا تصدقت بها ، ولقطة غير الحرم تعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك ( 2 ) . وروى الشيخ ( 3 ) هذا الحديث بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، وفي المتن " لقطة الحرم وتعرف سنة فإن وجدت لها طالبا وإلا تصدقت بها ، ولقطة غيرها تعرف سنة فإن لم تجد صاحبها فهي - الخ " . ورواه الكليني ( 4 ) في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ابن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) والمتن كما في رواية الصدوق إلا في قوله : " ولقطة غير الحرم تعرفها " فوافق فيه رواية الشيخ . ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لما قدم رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مكة يوم افتتحها فتح باب الكعبة فأمر بصور في الكعبة فطمست ، ثم أخذ بعضادتي الباب فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، صدق وعده ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ماذا تقولون وماذا تظنون ؟ قالوا : نظن خيرا ونقول خيرا ، أخ كريم وابن أخ كريم وقد

--> ( 1 ) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 109 . ( 2 ) الفقيه تحت رقم 2349 ويدل على جواز أخذ لقطة الحرم وعدم جواز التملك بعد التعريف . ( 3 ) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 110 . ( 4 ) في الكافي باب لقطة الحرم من كتاب الحج تحت رقم 1 .